للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في صفة ما يؤخذ زكاة]

٣٥٢٠ - *روى مالك عن سفيان بن عبد الله (رحمه الله) "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".

٣٥٢١ - *روى أحمد عن أبي بن كعب (رضي الله عنه) قال: بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي اله لم أجد فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك مالا لبن فيها ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبلة منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا علي، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله، ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها، فأبى، وردها علي، وها هي ذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها، فخذها قال: فأمر


٣٥٢٠ - الموطأ (١/ ٢٦٥) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، وهو حسن بشواهده.
(الأكول) والأكولة: الشاة التي هي للأكل.
(الربى): هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.
(الماخض): الحامل إذا ضربها الطلق.
(غذاء المال) الغذاء: جمع غذي: وهو الحمل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئة، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.
٣٥٢١ - أحمد (٥/ ١٤٢).
أبو داود (٢/ ١٠٤) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وإسناده حسن.
(فتية) ناقة فتية: شابة قوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>