(لا جلب ولا جنب) الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلي المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها و"الجنب" في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب- وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك. ٣٥٢٣ - النسائي (٦/ ١١١) ٢٦ - كتاب النكاح، ٦٠ - باب الشغار. (شغار) الشغار في النكاح: هو أن يقول الإنسان مثلاً زوجني ابنتك على أن أزوجك بنيتي وذلك دون مهر لكل من المرأتين. ٣٥٢٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح، ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب. ٣٥٢٥ - أبو داود (٢/ ١٠٩) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع، وهو حديث حسن.