للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنافقين، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس. ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. كذا في النيل (٣ - ١٣٨).

قلنا: إنما كان كذلك لأن الجدران كانت في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت، (لاسيما في زمان تكون فيه الشمس على سمت الرأس، ويطول النهار) فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال (بل كانوا يصلون إذا زالت الشمس مع الخطبتين والقراءة والذكر الذي ذكرتموه، وينصرفون عن الصلاة قبل توسط الوقت، وليس للحيطان ظل يستظل به) كذا في النيل أيضاً (٣ - ١٣٧) يدل على ذلك ما رواه مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه أيضاً قال: "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء" (١ - ٢٨٣) ففيه تصريح بأنهم كانوا يجمعون بعد الزوال، ومع ذلك لا يجدون للحيطان فيئاً يستظل به بعد انصرافهم عن الصلاة، لقصر الحيطان، والجدران. قال النووي: قوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانه، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسيراً. وقوله: "وما نجد فيئاً نستظل به" موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله، وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به اهـ (١ - ٢٨٣) انظر تفصيل ذلك في (الإعلاء ٨/ ٤٥ - ٤٩).

١٧٥٩ - * روى ابن خزيمة عن الزبير بن العوام، قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين.

[- مشروعية الأذان الثالث وهو الأول الآن]

١٧٦٠ - * روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم


١٧٥٩ - ابن خزيمة (٣/ ١٦٩) ١٠٢ - باب استحباب التبكير بالجمعة. وإسناده صحيح.
١٧٦٠ - البخاري (٢/ ٣٩٣) ١١ - كتاب الجمعة، ٢١ - باب الأذان يوم الجمعة.
أبو داود (١/ ٢٨٥) كتاب الصلاة، ٢٢٤ - باب النداء يوم الجمعة.
الترمذي (٢/ ٣٩٢) أبواب الصلاة، ٣٧٢ - باب ما جاء في أذان الجمعة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (٣/ ١٠٠، ١٠١) ١٤ - كتاب الجمعة، ١٥ - باب الأذان للجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>