للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، وكذلك كل مال ليس فيه زكاة، إذا كان للتجارة ففيه الزكاة.

٣٥١٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".

وفي رواية (١) قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

ولأبي داود (٢) أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

وللنسائي (٣) أيضاً: "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه".

٣٥١٩ - * روى مالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.

قال مالك: معنى قوله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.


= (عفوت) العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب.
(الرقيق) اسم يقع على العبيد والإماء.
٣٥١٨ - البخاري (٣/ ٣٢٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة.
مسلم (٢/ ٦٧٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢ - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق وهو حسن بشواهد.
(٣) النسائي (٥/ ٣٦) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق.
٣٥١٩ - الموطأ (١/ ٢٧٧) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢٣ - باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذا ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، وإذا تعارض الحديثان سقطا، والحجة في الحديث الثابت "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>