للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب- دفعها لمن يستحقها.

ج- كونها من عين ما وجبت فيه، وليس هذا شرطاً عند الحنفية وآخرين.

انظر: (فتح القدير ١/ ٤٨١ فما بعدها و ١/ ٤٩٣)، (البدائع ٢/ ٤٠)، (المهذب ١/ ١٤٠ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ٥٨٩)، (المغني ٢/ ٦٢١ فما بعدها و ٦٣٨)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٧٣٨ فما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>