مسلم (١/ ٢٤٢) ٣ - كتاب الحيض، ١ - باب مباشرة الحائض فوق الإزار. (١) البخاري (١/ ٤٠٣) ٦ - كتاب الحيض، ٥ - باب مباشرة الحائض. مسلم (١/ ٢٤٤) ٣ - كتاب الحيض، ٣ - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. (٢) أبو داود (١/ ٧١) كتاب الطهارة، باب في الرجل ما يصيب منها ما دون الجماع. (٣) أبو داود (١/ ٧٠) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. النسائي (١/ ١٥١) كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض. (٤) الموطأ (١/ ٥٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٦ - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. (٥) النسائي (١/ ١٨٩) كتاب الحيض والاستحاضة، ١٣ - ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. (يباشرها) المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج. (فورُ) الشيء: ابتداؤه وأولهُ، وفوُحه: مُعظمه، وأوله أيضاً، مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى. (إربه) الإربُ: العضو، والإرْبُ: الحاجة، وكذلك الأرب والإرْبة، والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيرهُ لو همَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.