للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكهن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزارٍ واسعٍ، ثم يلتزم صدرها وثدييها.

٦٥٠ - * روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرتْ وهي حائضٌ".

وفي رواية (١): كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ".

وفي رواية (٢): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوبٌ".

في رواية: أبي داود (٣) والنسائي (٤): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخدين والركبتين محتجزة".

٦٥١ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

٦٥٢ - * روى أبو داود عن عكرمة بن عبد الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقي على فرجها ثوباً".


٦٥٠ - البخاري (١/ ٤٠٥) ٦ - كتاب الحيض، ٥ - باب مباشرة الحائض.
(١) مسلم (١/ ٢٤٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢ - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٢) مسلم (١/ ٢٤٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢ - باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(٣) أبو داود (١/ ٧٠) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(٤) النسائي (١/ ١٥٢) كتاب الطهارة، ١٨ - باب مباشرة الحائض.
(محتجزة) الاحتجازُ: شد الإزار على العورة، ومنهُ حُجرة السراويل والحاجز: الحائل بين الشيئين.
٦٥١ - أبو داود (١/ ٥٥) كتاب الطهارة، ٨٣ - باب في المذي، وهو حديث حسن.
٦٥٢ - أبو داود (١/ ٧١) كتاب الطهارة، ١٠٧ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>