للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الأثير: (أفطر الحاجم والمحجوم) من ذهب إلى أن الحجامة تفطر فهو ظاهر، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه: أنهما تعرَّضا للإفطار، أما المحجوم: فللضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم: فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أو من طعمه، وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرض للمهالك، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين" يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر: "لا صام ولا أفطر" المعنى: بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين.

أقول: اتفق العلماء على أن الحاجم والمحجوم لا يفطران والنصوص الواردة في إفطار الحاجم والمحجوم إما أنها منسوخة وإما أنها محمولة على وجه من وجوه المجاز، أو أنها محمولة على أن إفطار الحاجم والمحجوم كان في حادثة خاصة ولسبب عارض، والفطر في هذه الحالة محمول على أنه ذهاب الأجر.

٣٧٧١ - * روى البزار عن أبي رافع أنه دخل على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقال لو كان نهاراً فقال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

٣٧٧٢ - * روى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة فوضع المحاجم مع غيبوبة الشمس ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم ثم سأله "كم خراجك؟ " قال صاعين فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً.

٣٧٧٣ - * روى أبو داود عن ثوبان (رضي الله عنه) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".


٣٧٧١ - كشف الأستار (١/ ٤٧٥) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد.
٣٧٧٢ - مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٣٧٧٣ - أبو داود (٢/ ٣٠٨) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>