للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبيع إلى مسنة. وأما زكاة الغنم فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة أكثر السنة صدقة، لعدم بلوغ النصاب، ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل لأنها من الحوائج الأصلية، وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة ولا خلاف في أن الضأن والمعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب ولا يؤخذ إلا الثني وهو ما تمت له سنة عند الجمهور، وشرط الشافعية في المعز أن يكون له سنتان. واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين في كل الأحوال عفو، لا زكاة فيه، ولا يتأثر وجوب الزكاة عند الحنفية بالخلطة أي الشركة وقال الجمهور: للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة، فيزكي الخليطان زكاة المالك الواحد.

وعند الحنابلة لا تؤثر الخلطة في غير المواشي فهي لا تؤثر في النقود والحبوب والثمار وعروض التجارة. وتؤثر الخلطة على الجديد في مذهب الشافعية في غير المواشي.

وتجب الزكاة في مال الشركة عند من يقول بذلك كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط:

أ- أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة.

ب- أن يكون المال المختلط نصاباً.

ج- أن يمضي عليهما حول كامل.

د- أن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر.

واتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن النتاج أو الفرع من أولاد الأنعام يتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بلحظة، يزكى بحول الأصل، ويرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل زكاة إلا أن يكون معها كبار ولو واحداً وخالفهما بقية الأئمة فأوجبوا فيها الزكاة، لأن السخال تعد مع غيرها.

(فتح القدير ١/ ٥١٩ فما بعدها)، (البدائع ٢/ ٢١ فما بعدها)، (مغني المحتاج ١/ ٣٦٨ فما بعدها)، (المهذب ١/ ١٤٢ فما بعدها)، (المغني ٣/ ١ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٧٥٨ فما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>