للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية الترمذي (١): قال عابس: قلت لأمِّ المؤمنين عائشة: "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلما كان يُضحيَّ من الناس، فأحبَّ أنْ يطعم من لم يُضحِّ، فلقد كنا نرفعُ الكراع فنأكله بعد عشرة أيام". وأخرج النسائي (٢) الأولى.

وله في أخرى (٣) قال: "سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ فقالتْ: كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، ثم يأكله".

وفي رواية البخاري (٤) عن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن عائشة قالت: الضحيةُ كُنَّا نُملح منه، فنقدم به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نُطعم منه، والله أعلم".

وفي رواية لمسلم (٥) عن عبد الله بن واقدٍ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ. قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: فذكرتُ ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعتُ عائشة تقول: دفَّ أهل أبياتٍ من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً".

وفي رواية (٦): "لثلاثٍ، ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفتْ، فكلوا وتصدقوا وادخروا".


(١) الترمذي (٤/ ٩٥) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث.
(٢) النسائي (٧/ ٢٣٥، ٢٣٦) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٣٧ - باب الادخار من الأضاحي.
(٣) النسائي: الموضع السابق ص ٢٣٦.
(٤) البخاري (١٠/ ٢٤) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .... إلخ.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٦١) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٥ - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام.
(٦) مسلم: نفس الموضع السابق.
(دف) يقال: جاءت دافة من الأعراب، وهم من يردُ منهم المصر. يقال: دفت دافةٌ منهم.
(ويجملون) جملتُ الشحم وأجملته: إذا أذبته.
(الودك): دسمْ اللحم ودهنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>