للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فههنا لابد من مقابلة العدو بالمثل ردعاً له إن أمكن أو إخضاعاً إن لزم الأمر، لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١) {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (٢).وقد أوصى أبو بكر خالد بن الوليد فقال: "إذا لقيت عدوك فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به"، وهذا يوجب على المسلمين أن يمتلكوا الأسلحة التي تكافئ العدو وتردعه.

أما في حالة عدم استعمال العدو لها: فههنا احتمالان:

الأول: أن يمكن ردع العدو دون استعمالها، وإقامةُ شرع الله، فههنا لا يجوز استعمال الأسلحة التي يتعدى أثرها المقاتلين وتزيد عن حاجة المعركة.

وقد نص المالكية وغيرهم على هذا، من ذلك قولهم: "وقاتلوا بجميع أنواع السلاح إن لم يكن غيرها، وإلا لم يقاتلوا بها" أي إذا أمكن تحقيق المراد دون استعمال جميع أنواع السلاح.

الاحتمال الثاني: ألا يمكن تحقيق المراد إلا باستعمال أسلحة التدمير فما الحكم؟ بين الفقهاء أنه لا بأس عند الضرورة الحربية بإحراق حصون العدو بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم، وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم ونصب المجانيق ونحها من وسائل القتال الحديثه البرية والبحرية والجوية، وإن كان فيهم مسلمون من الأسارى والتجار، لأن رميهم ضرورة، ويُقصدُ الكفارُ بالضرب لا المسلمون، لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق، وكذا يجوز ضرب الكفار إن تترَّسوا بأطفال المسلمين وأسراهم، للضرورة وسداً لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم، لكن يقصد الكفار بالضرب، وإن أصيب مسلم فلا دية ولا كفارة (٣).

وقال النووي: يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرساء الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق (٤).


(١) سورة البقرة آية: ١٩٤.
(٢) سورة الشورى: ٤٠.
(٣) انظر البدائع ٧/ ١٠٠، وفتح القدير ٥/ ٤٤٧، والفقه الإسلامي ٦/ ٤٢٣.
(٤) مغني المحتاج ٤/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>