بعورة ولكن القياس الخفي يوافق الحديث فهذا أستر لها (انظر الإعلاء ٢/ ١٥٧).
وتسن إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة لشرفها، والأصح عند الحنفية أنه يرفع يديه أولاً ثم يكبر وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن نشر الأصابع نشراً خفيفاً فلا تضم كل الضم ولا تفرج كل التفريج، وقال الحنابلة: يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، ولا يسن عند الحنفية والمالكية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، وقال الشافعية والحنابلة: يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع، وقال النووي: يستحب الرفع أيضاً عند القيام من التشهد الأول، وما دام في السنية أو عدمها فالأمر واسع.
- قال الحنابلة والشافعية والحنفية: يسن بعد تكبيرة الإحرام أن يضع المصلي يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى، وصفة الوضع عند الحنابلة والشافعية أن يضع يده اليمنى على رسغ اليسرى أو ما يقاربه وعند الحنفية يجعل الرجل باطن كف اليمنى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، أما المرأة فتضع يديها على صدرها من غير تحليق لأنه أستر لها، ويضعهما الرجل عند الحنابلة والحنفية تحت السرة واستدل الحنفية بعدد من الآثار في ذلك فقد سئل أبو مجلز كيف يضع قال: يضع كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل عن السرة، قال العلامة ابن التركماني: ومذهب أبي مجلز الوضع أسفل السرة حكاه أبو عمرو في التمهيد وجاء ذلك عنه بسند جيد، ويؤيده قول إبراهيم النخعي، وقول التابعي الكبير حجة عند الجمهور، وما ورد عن علي قوله: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وقد حسن هذا الحديث بعض العلماء، كما روي وضع اليدين تحت السرة عن أبي هريرة.
* قال البغوي في شرح السنة جـ ٣: وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق، وزيادة بن زيد السوائي، وهو مجهول، كذا ضعفه الألباني في "إرواء الغليل جـ ٢" ثم قال الألباني: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين إنما هو الصدر، وفي ذلك أحاديث كثيرة أوردتها في "تخريج صفة الصلاة" منها: عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة" رواه أبو داود. بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان مرسلاً فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل، لأنه صحيح السند إلى المرسل، وقد جاء موصولاً من طرق كما أشرنا إليه آنفاً فكان حجة عند الجميع "الناشر".