- ورمي الجمار واجب اتفاقاً، وتجوز الإنابة في الرمي، لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. وبعد طلوع الشمس يوم العيد عند المالكية والحنفية. ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم بالاتفاق.
ويشترط للرمي: أن يكون بيد، ويكون المرمي حجراً عند الجمهور، وأن يكون كحصى الخزف عند المالكية، وأن يسمى الفعل رمياً، وأن يقع الحصى في المرمى، وأن يرمي السبع، واحدة واحدة وترتيب الجمرات، وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة، أو من أي مكان غير نجس، وإن تأخر الرمي عن وقته أو فات، وجب الدم.
- والمبيت بمنى ليلتي التشريق واجب عند الجمهور- غير الحنفية-. أما المبيت فيها ليلة الثامن من ذي الحجة فهو سنة.
والحلق أو التقصير نسك واجب عند الجمهور- غير الشافعية-، ومقدار الواجب: أخذ قدر الأنملة من شعر الرأس والحلق أفضل، والأصلع الذي لا شعر له يستحب إمرار الموسى على رأسه عند الجمهور، ويجب عند الحنفية.
وحكم الحلق أو التقصير: صيرورة المحرم حلالاً فيحل له كل شيء، إلا النساء عند الحنفية، وعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة، والصيد والطيب عند المالكية.
- ومن سنن الحج: الغسل والتطيب، للإحرام وركعتا الإحرام والتلبية بعينها عقب الإحرام، ولابد من ذكر بعد الإحرام وطواف القدوم عند الجمهور، والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة، والتحصيب، وخطب الحج ثلاثة.
- التحلل من الحج: وللحج تحللين: أصغر وأكبر. أما الأول: فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق وطواف الإفاضة، وأما الثاني: فيحصل بفعل الشيء الثالث من الأشياء السابقة.
- والمبيت بمنى في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قبل الخروج لعرفات وبعده، ما قبله: سنة، وما بعده: فيه خلاف، هل هو، واجب أو سنة؟ وفي كل الأحوال هو مظهر من مظاهر التنظيم والترتيب والرفق بالأمة، فلولا الخروج إلى منى قبل عرفات لحدث ضغط