للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر، وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح: قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني: الحجاج".

٤٠٠٦ - * روى مسلم عن جابر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة".

٤٠٠٧ - * روى أحمد عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله". قال: فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلي عليه السلام "الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها، قال: ففعل فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بكى قال: يا رسول الله حدث في شيء قال: "ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني".

٤٠٠٨ - * روى البخاري عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان.

أقول: يستفاد من مجموع الروايات أن أبا بكر كان أمير الحج ومكلفاً بالتبليغ ببراءة ثم جعل التبليغ ببراءة لعلي رضي الله عنه، وأما قول أبي هريرة (إنه كان في المؤذنين) أي كان هو وجماعة مع علي يساعدونه في التبليغ إذ لا يمكن أن يبلغ بمفرده. أنظر الفتح (٨ - ٣١٨).


٤٠٠٦ - مسلم (٢/ ٩٨٩) ١٥ - كتاب الحج، ٨٣ - باب النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة.
٤٠٠٧ - مسند أحمد (١/ ٣).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٨) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٤٠٠٨ - البخاري (٨/ ٣١٧) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢ - باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} .. إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>