للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة.

وفي رواية لأبي حنيفة اخرجها محمد في الآثار: واجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة.

وطعن الشافعي في هذا الحديث بأن (في) إسناده مجهولاً، واستدل ببعض النصوص منها ما رواه الدارقطني: (وليجعل التي صلى في بيته نافلة) لكن ضعفها النووي والدارقطني.

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة ما.

١٥١٣ - * روى مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وأحرزت صلاتك".

ويوضحها ما روي (٢) بلفظ: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. انظر (إعلاء السنن ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٥ و ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

وقال في المنتقى (١/ ١٣٣) تعليقاً على حديث ابن عمر الذي معنا: (قال ابن حبيب معناه أن الله يعلم التي تقبلها منه فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى وهذا يقتضي أني صلي الصلاتين بنية الفرض ولو صلى أحدهما بنية النفل لم يشك أن الأخرى هي فرضه وقد اختلف قول مالك فيمن صلى وحده ثم صلى مع الإمام فروي عنه أن الأولى فرض والثانية نفل وروي عنه أنه قال لا تدري وذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فرضه والقولان في هذه المسئلة مبنيان على صحة رفض [أي إلغاء] الصلاة بعد تمامها فإذا قلنا لا يصح ذلك فالأولى فرضه على كل حال وإذا قلنا يصح رفضها جاز أن يقال بالقول الثاني والله أعلم) اهـ.


١٥١٣ - مسلم (١/ ٤٤٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤١ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام.
(٢) مسلم (١/ ٤٤٩) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>