للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة شيء، رواه أبو داود، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيئ الحفظ، لكن له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" رقم ٢٣٦٦ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت، وهذا إسناد صحيح، وقد روى مالك في الموطأ (١/ ١٥٦) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في "الفتح": (١/ ٤٨٦) وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً.

والفقرة الثانية لها شواهد صحيحة بمعناها ا. هـ (م ٥/ ٥١٢).

وانظر شرح السنة (٢/ ٤٦٢) وإعلاء السنن (٥/ ٥٢ - ٥٤)، هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث لكن عمل جمهور الأئمة على مقتضاه.

٨٨٨ - * روى الشيخان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة".

٨٨٩ - * روى الشيخان عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه.

قال البغوي (٢/ ٤٦١): في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه.

أقول: موقف عائشة من باب تقديم قياس العام المستند إلى روح الشريعة وقواعدها


٨٨٨ - البخاري (١/ ٤٩٢) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٢ - باب الصلاة على الفراش.
مسلم (١/ ٣٦٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٥١ - باب الاعتراض بين يدي المصلي.
٨٨٩ - البخاري (١/ ٥٨٨) ٨ - كتاب الصلاة، ١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.
مسلم (١/ ٣٦٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٥١ - باب الاعتراض بين يدي المصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>