للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العامة على رواية الآحاد التي تخالفه وهذا الذي اعتمده الحنفية وظن بعضهم أن الحنفية يقدمون قياس الخاص على الحديث الصحيح وهذا وهم.

٨٩٠ - * روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: "كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم".

٨٩١ - * روى عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فسألت عثمان بن عفان قال لا يضرك يا ابن أخي.

٨٩٢ - * روى أبو يعلى عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض فدخلنا معه في الصلاة فقال رجل: أكان بين يديه عنزة قال: لا".

ذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن.

٨٩٣ - * روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة" فقلت: ما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان".

وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.


٨٩٠ - البخاري (١/ ٥٩٣) ٨ - كتاب الصلاة، ١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
٨٩١ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٣) قال الهيثمي رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٢ - أبو يعلى (٤/ ٣١١ - ٣١٢) ورجاله رجال الصحيح.
٨٩٣ - مسلم (١/ ٣٦٥) ٤ - كتاب الصلاة، ٥٠ - باب قدر ما يستر المصلي.
أبو داود (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة، ١١٠ - باب ما يقطع الصلاة.
الترمذي (٢/ ١٦١ - ١٦٢) أبواب الصلاة، ٢٥٣ - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال الترمذي: وحديث أبي ذر حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>