للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمغرب، ومعنا البربرُ والمجُوس، نُؤتي بالكبش قد ذبحوه، ونحنُ لا نأكلُ ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودَك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "دبِاغُه طهُورُه".

وأخرج الترمذي (١) والنسائي (٢): قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر".

وللنسائي (٣): أن [عبد الرحمن] بن وعلة سأل ابن عباس فقال: إنا نغْزُوا هذا المغرب، وإنهم أهل وثَنٍ، ولهم قربٌ يكون فيها اللبنُ والماء؟ فقال ابن عباس: الدباغُ طهور، قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

٤٠٠ - * روى أبو داود عن عالية بنت سُبيعٍ قالت: كان لي غنمٌ بأُحُدٍ، فوقع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونةُ: لو أخذت جُلودها فانتفعت بها؟ قالتْ: فقلت: أو يحلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريشٍ يجُرّثون شاةً لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم إهابها؟ " قالوا: إنها ميتةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ".

٤٠١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مرَّ


(١) (الودك): دسم اللحم.
(السقاء): الظرف من الجلود يُحمل فيه الماء نحو القربة. (ابن الأثير).
(١) الترمذي (٤/ ٢٢١) ٢٥ - كتاب اللباس، ٧ - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغَت.
(٢) النسائي (٧/ ١٧٣) كتاب الفرع والعتيرة، ٤ - جلود الميتة.
(٣) النسائي، نفس الموضع.
٤٠٠ - أبو داود (٤/ ٦٦) كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة.
النسائي (٧/ ١٧٥) كتاب الفرع والعتيرة، ٥ - ما يدبغ به جلود الميتة، وهو حسن بشواهده.
(القرظ) هو ورق السلم أي يطهره خلط الماء بالقرظ ودباغة الجلد به.
٤٠١ - البخاري (٤/ ٤١٣) ٣٤ - كتاب البيوع، ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ.
مسلم (١/ ٢٧٦) ٣ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>