للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشاة ميتةٍ، فقال: "هلا انتفعتُم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتةً؟ قال: "إنما حرُم أكلها".

وفي رواية (١) قال: تُصُدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هلا أخذتُم إهابها فدبغتمُوه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتةٌ؟ فقال: "إنما حَرُمَ أكلها".

وللبخاري (٢) قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزٍ ميتةٍ، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ ".

٤٠٢ - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغتْ.

وللنسائي (٣) قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جُلود الميتة؟ فقال: "دبغُها ذكاتُها".

وفي أخرى (٤) قال: "ذكاةُ الميتة دباغُها".

٤٠٣ - * روى البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبِذُ فيها حتى صار شَنًّا.


(١) مسلم، نفس الموضع.
(٢) البخاري (٩/ ٦٥٨) ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد، ٣٠ - باب جلود الميتة.
٤٠٢ - الموطأ (٢/ ٤٩٨) ٢٥ - كتاب الصيد، ٦ - باب ما جاء في جلود الميتة.
أبو داود (٤/ ٦٦) كتاب اللباس، باب في أهُب الميتة.
النسائي (٧/ ١٧٦) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٦ - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.
(٣) النسائي (٧/ ١٧٤) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٤ - جلود الميتة.
(٤) النسائي، نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح.
٤٠٣ - البخاري (١١/ ٥٦٩) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٢١ - باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس.
النسائي (٧/ ١٧٣) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٤ - باب جلود الميتة.
(مسكها) المسك- بفتح الميم-: الجلد.
(شنْا) الشَّنّ والشنة: القِرْبَةُ الباليةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>