للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٩ - * روى البزار عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن تبارك وتعالى بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو فصيله".

أقول: أخذ الحنفية وغيرهم من النصين السابقين أن المال الحرام ينبغي أن يتخلص منه صاحبه بنية الخلاص منه وتحرم نية التصدق به حتى نقل صاحب الهدية العلائية ما يفيد أن من استحل التصدق بالمال الحرام آخذاً أو معطياً راجياً الثواب فقد كفر.

قال علاء الدين ما نصه:

لا يتصدق إلا من حلال، فلو تصدق على فقير شيئاً من الحرام، يرجو الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك، ودعا له، وأمن المعطي، يكفران. (الهدية العلائية ٣٧٨).

أما عن معنى (إلا كأنما يضعها في يد الرحمن) قال أبو حاتم بن حبان البستي: قوله صلى الله عليه وسلم (إلا كأنما يضعها في يد الرحمن) يبين لك أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل دون وجود حقائقها أو الوقوف على كيفيتها إذا لم يتهيأ معرفة المخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي أطلقت بها. ا. هـ. (صحيح ابن حبان ١/ ٤٣١، تحقيق شعيب الأرناؤوط).

٣٤٠٠ - * روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا رجل في فلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان- للاسم الذي سمع في


٣٣٩٩ - كشف الأستار (١/ ٤٤١) باب لا يقبل الله إلا الطيب، وأخرجه أحمد بنحوه (٢/ ٢٦٨).
مجمع الزوائد (٣/ ١٠٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
٣٤٠٠ - مسلم (٤/ ٢٢٨٨) ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق، ٤ - باب الصدقة في المساكين.
(حديقة) الحديقة: البستان الذي عليه حائط.
(الحرة): الأرض ذات الحجارة السود.
(الشرجة): واحدة الشراج، وهي مسايل الماء إلى السهل من الأرض.
(المسحاة): المجرفة من الحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>