للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - * روى أحمد عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليمُ".

أقول: الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس بماء أو ما أعطاه الشرع حكمه بشروطه، وطهارة الحدث تختص بالبدن، وطهارة الخبث تكون في البدن والثوب والمكان.

والخبث عين مستقذرة شرعاً، والحدث وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة، وطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعرهما وهو التيمم.


(طهُور) الطهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطهور- بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُضُوء والوَضُوء- بالفتح والضم- مثله.
(غلول) الغلول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.
٣٣٧ - أحمد (١/ ١٢٣).
أبو داود (١/ ١٦) ١ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء.
الترمذي (١/ ٩) كتاب الطهارة، ٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور.
ابن ماجه (١/ ١٠١) ١ - كتاب الطهارة، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>