لعدم صفاقته واشترط الحنفية والشافعية أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء إلى الجسد ولكنهم أجازوا مع الجمهور المسح على الخف المصنوع من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها إذا توفرت فيها الشروط، فأجاز الحنفية المسح على الجوربين الثخينين إذا كانا يتحملان المشي فرسخاً أي اثني عشرة ألف خطوة، وإذا كان يثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف بحيث يرى ما وراءه، كما أجاز الحنابلة المسح على الجورب الصفيق إذا أمكن متابعة المشي فيه والذي لا يبد منه شيء من القدم.
وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذي له ساق إذا شد في الأصح بواسطة العري بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى عليه، ومثله الحذاء الذي يلبسه العسكريون عادة، وإذا لبس الإنسان خفين فوق بعضهما أو ما لهما حكم الخفين فالشافعية لا يجيزون الاقتصار ف المسح على الخف الأعلى، والمذاهب الثلاثة على جوازه، واشترط المالكية والحنابلة لجواز المسح على الخف أن يكون استعماله مباحاً، فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا عل حرير بالنسبة للرجل، واشترط الحنفية أن يكون قد بقي من مقدم القدم قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد إذا قطعت القدم لجواز المسح على الخف، ولكن يمسح خف القدم الأخرى، والمالكية لا يؤقتون وقتاً للمسح ما لم يخلعه أو تصيبه جنابة والجمهور على أن مدة المسح للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة عند الجمهور من وجود الحدث بعد اللبس، وعلى هذا من توضأ عند طلوع الفجر ولبس الخف، ثم أحدث بعد طلوع الشمس وهو مقيم، فلا تنتهي مدة المسح إلا بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني، وإذا مسح خفيه مقيماً حالة الحضر ثم سافر أو عكس بأن مسح مسافراً ثم أقام أتم عند الشافعية والحنابلة مسح مقيم وعند الحنفية من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليله مسح ثلاثة أيام ولياليها، ولو أقام مسافر بعد مدة مسح المقيم نزع الخف وغسل رجليه، ويُبطل المسح على الخف نواقض الوضوء والجنابة والحيض ونزع أحد الخفين أو كليهما، ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
وخرق الخف أكثر من القدر المعفو عنه عند الحنفية، ومجرد الخرق عند من لا يتساهل بذلك.
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف، ومضي المدة، وهل إذا انتهت مدة المسح أو