للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. (آثار السنن ١ - ١٢١).

١١١٢ - * روى ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبير رضي الله عنه إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. (آثار السنن ١ - ١٢١).

١١١٣ - * روى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه.

قال صاحب الإعلاء (٣/ ٣٩): وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به، وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله اهـ (ص- ١٢). وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوكاني ونصه: وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو، ولم يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز اهـ (٢/ ١٦٤) ووجه الاندفاع ما ورد في حديث الترمذي من لفظة كان الدالة على المواظبة، وكذا ورد عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحيح، وما في [الآثار الأخرى].

بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. كانوا مواظبين على ترك هذه الجلسة، وذلك ينافي القول بسنيتها قطعاً. وأما ما رواه الجماعة إلا


١١١٢ - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صحيح.
١١١٣ - الترمذي (٢/ ٨٠) أبواب الصلاة، ٢١٤ - باب منه أيضاً.
وقال عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن أياس الراوي في هذا السند ضعيف عند أهل الحديث.
قلت: ولكن قال ابن عدي: أحاديثه كلها غرائب وإفراد، ومع ضعفه يكتب حديثه ا. هـ.
كذا في تهذيب التهذيب ٨١١٣ ولا يخفى أن حديثه هذا له شواهد صحيحة قال الحافظ في الفتح ٢/ ٢٥٠، عند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح.
وعن إبراهيم: أنه كره أن يعمد على يديه إذا نهض.

<<  <  ج: ص:  >  >>