للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٨ - * روى أبو داود عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: "بزَق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحَكَّ بعضه ببعضٍ، وعن أنس مثله".

بول ما يؤكل لحمه:

٤٠٩ - * روى الطبراني عن ابن سيرين قال نحر ابن مسعود جزوراً فتلطَّخَ بدمها وفرْثها وأقيمت الصلاةُ فصلى ولم يتوضأ.

أقول: قال المالكية والحنابلة: بول ما يؤكل لحمه من الحيوان وروثه طاهر، وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان والإنسان مطلقاً نجس، ولكن الحنفية اعتبروا أن بول ما يؤكل لحمه نجساً نجاسة مخففة وكذلك روثه عند أبي يوسف ومحمد، وإذا كانت نجاسته مخففة فإنه يعفى عن مقدار ربع أدنى ثوب تجوز به الصلاة وعلى هذا يحمل تصرف ابن مسعود، أما ما أصابه من دم فهو دم ما بعد الذكاة.


٤٠٨ - أبو داود (١/ ١٠٦) كتاب الطهارة، ١٤٣ - باب البصاق يصيب الثوب، وهو حديث صحيح.
٤٠٩ - الطبراني المعجم الكبير (٩/ ٢٨٤).
مجمع الزوائد (٢/ ٥٧، ٥٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>