للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة حائضاً والرجل جنباً والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس والسادس: جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعاً للتطهير في إناء واحد سواء اغترفا جميعاً أو لم يغترفا كذلك ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به، لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في معالم السنن: كان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنباً أو حائضاً فإذا كانت طاهراً فلا بأس به قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي وقال النووي: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل وقال الحافظ في الفتح: وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بن الأدلة والله أعلم.

ا. هـ (العون ١/ ٣١)، وانظر (نيل الأوطار ١/ ٣١ - ٣٢).

٣٦٠ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً من إناءٍ واحدٍ".


٣٦٠ - الموطأ (١/ ٢٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٣ - باب الطهور للوضوء.
البخاري (١/ ٢٩٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
أبو داود (١/ ٢٠) كتاب الطهارة، ٣٩ - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
النسائي (١/ ٥٧) كتاب الطهارة، ٥٧ - باب وضوء الرجال والنساء جميعاً.
ابن ماجه (١/ ١٣٤) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٣٦ - باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناءٍ واحد.
ابن خزيمة (١/ ٦٣) كتاب الوضوء، ٩٣ - باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء.
وهذا الحديث أخرجه البخاري إلى قوله "جميعاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>