مسلم (٢/ ٨٧٥) ١٥ - كتاب الحج، ١٧ - باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ. أبو داود (٢/ ١٥٢) كتاب المناسك "الحج" ٢٣ - باب في إفراد الحج. الترمذي (٣/ ١٨٣) ٧ - كتاب الحج، ١٠ - باب ما جاء في إفراد الحج. النسائي (٥/ ١٤٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٨ - إفراد الحج. (١) النسائي: نفس الموضع السابق. (الإفراد): هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول: لبيك بحج مفرد. ٤١٧٩ - مسلم (٢/ ٩٠٤، ٩٠٥) ١٥ - كتاب الحج، ٢٧ - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. (٢) مسلم: الموضع السابق ص (٩٠٥). الترمذي (٣/ ١٨٣) ٧ - كتاب الحج، ١٠ - باب ما جاء في إفراد الحج. ولفظه في الترمذي عقب حديث عائشة الذي قبله: وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا، وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلي. وأخرجه أحمد في المسند، وإسناده صحيح. ٤١٨٠ - الموطأ (١/ ٣٤٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٢١ ن- باب جامع ما جاء في العمرة.