(١) النسائي (٥/ ١٤٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٩ - باب القران. (٢) النسائي (٥/ ١٥٧، ١٥٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٥٢ - باب الحج بغير نية يقصده المحرم وهو حسن لغيره، لأن له شاهداً. (بنضوح): النضوح: ضرب من الطيب. ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته. (القران): في الحج: هو أن يجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، والشافعي يفضل الإفراد، وأبو حنيفة يفضل القران، والحنابلة يفضلون التمتع. قال ابن الأثير (التمتع): بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج، كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحراماً جديداً، ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج. ٤١٨٥ - البخاري (٣/ ٥٥٤) ٢٥ - كتاب الحج، ١١٩ - باب نحر البدن قائمة. مسلم (٢/ ٩٠٥) ١٥ - كتاب الحج، ٢٧ - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.