للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبياناً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجاً".

ولمسلم (١) أيضاً قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما: لبيك عمرة وحجاً".

وفي رواية (٢): "لبيك بعمرة وحج".

وأخرج أبو داود والنسائي (٣): رواية مسلم المفردة.

وفي رواية الترمذي (٤) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بحجة وعمرة".

قال النووي: قوله "لبيك عمرة وحجاً" يحتج به من يقول بالقران والصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في أول إحرامه مفرداً: ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارناً.

وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. فحديث ابن عمر هنا: محمول على أول إحرامه عليه الصلاة والسلام، وحديث أنس: محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولاً. ولابد من هذا التأويل أو نحوه، لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين، والله أعلم.

٤١٨٦ - * روى النسائي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعاً، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس: أن يحلوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر إلى يوم النحر".

وفي رواية أبي داود (٥) قال: "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها- يعني بذي الحليفة- حتى


(١) مسلم (٢/ ٩١٥) ١٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
(٢) مسلم: الموضع السابق.
(٣) أبو داود (٢/ ١٥٧) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران.
النسائي (٥/ ١٥٠) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٩ - باب القران.
(٤) الترمذي (٣/ ١٨٤) ٧ - كتاب الحج، ١١ - باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة.
٤١٨٦ - النسائي (٥/ ٢٢٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٣ - كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي.
(٥) أبو داود (٢/ ١٥٧، ١٥٨) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران.

<<  <  ج: ص:  >  >>