للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر- فنصف دينار".

وفي رواية (١): أبي داود أن النبي قال في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال "يتصدق بدينارٍ، أو نصف دينارٍ".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة "دينار، أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية (٢): عنه قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".

وأخرج الرواية (٣) الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار". وأخرج النسائي (٤) رواية أبي داود الأولى.

(الدينار) = مثقال من الذهب والمثقال العجمي = ٤.٨٠ غرامات والمثقال العراقي = ٥ غرامات.

أقول: قد اعتبر بعضهم أن الصدقة في هذا المقام من باب {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (٥) (واتبع السيئة الحسنة تمحها) وليست من باب الكفارات، وقد نقل.

٦٦٢ - * روى الدارمي عن الشعبي وسعيد بن جبير وابن سيرين وابن أبي مليكة وعطاء


عباس هذا قد روى بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدا، وقد وجدت له نحواً من خمسين طريقاً أو أكثر، وذكرها مفصلة يطول به الأمر كثيراً، فليراجع في موضعه في الهامش نفس الصفحات، ا. هـ.
(١) أبو داود (١/ ٦٩) كتاب الطهارة، ١٠٦ - باب في إتيان الحائض.
(٢) أبو داود، الموضع السابق.
(٣) أبو داود، الموضع السابق.
(٤) النسائي (١/ ١٨٨) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ٩ - ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها.
(٥) هود: ١١٤.
٦٦٢ - الدارمي (١/ ٢٤٢) باب مباشرة الحائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>