للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٢ - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر قال: "من حجَّ فليكنْ آخرُ عهده بالبيت إلا الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".

٤٤١٣ - * روى رزين عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "ودَّع البيت بعد صلاة الصبح، فلما رأى قد أسفر جداً، لم يركعْ حتى أتى ذا طُوى أنخ وركع، وفعلته أم سلمة، وركعت في الحِلِّ".

٤٤١٤ - * روى ابن خزيمة عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث بطوله - وقال في الخبر: فأذن بالرحيل في أصحابه - يعني من المحَصَّبِ - فارتحل الناسُ فمر بالبيت قبل صلاة الصبح، فطاف به، ثم خرج، فركب، ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة".

٤٤١٥ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن عمر ابن الخطاب قال: "لا يصدُرَنَّ أحدٌ من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخِرَ النُّسُك: الطواف بالبيتِ".

٤٤١٦ - * روى الشيخان عن أم سلمة (رضي الله عنها): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، وأراد الخُروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناسُ يُصلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خرجتْ" (١).

قوله: حتى خرجت أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطوافِ


٤٤١٢ - ابن خزيمة (٤/ ٣٢٨) كتاب المناسك، ٨٣٥ - باب الدليل على أن اللقطة ... إلخ، وإسناده صحيح.
٤٤١٣ - أخرجه رزين، وقد رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٦٨) من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ ذبي طوى، فصلى ركعتين وإسناده صحيح.
٤٤١٤ - ابن خزيمة (٤/ ٣٢٧) كتاب المناسك، ٨٣٣ - باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة ... إلخ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
٤٤١٥ - الموطأ (١/ ٣٦٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٩ - باب وداع البيت، وإسناده صحيح.
٤٤١٦ - البخاري (٣/ ٤٨٦) ٢٥ - كتاب الحج، ٧١ - باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد.
مسلم (٢/ ٩٢٧) ١٥ - كتاب الحج، ٤٢ - باب جواز الطواف على بعير وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>