مسلم (١/ ٤٢٢، ٤٢٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٩ - باب متى يقوم الناسُ للصلاة. أبو داود (١/ ٦٠، ٦١) كتاب الطهارة، ٩٤ - باب في الجنب يُصلي بالقوم وهو ناس. النسائي (٢/ ٨٩) ١٠ - كتاب الإمامة، ٢٤ - إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. ٦٣٨ - أبو داود (١/ ٦٠) كتاب الطهارة، ٩٤ - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. (١) أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حديث حسن. ٦٣٩ - الموطأ (١/ ٤٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٠ - باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه. (٢) الموطأ: نفس الموضع السابق. (٣) الموطأ: نفس الموضع السابق. (الودك): دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (الضُّحى) بالضم والقصر: حين تشرق الشمس وتضيءُ وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالمد والفتح: عند ارتفاع النهار كثيراً والأول: ضحوةُ النهار، ثم بعد الضحى، ثم الضحاء. (ابن الأثير).