للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلين بالحجِّ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه ونسلم: أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منا في بدنةٍ".

وفي أخرى (٢) قال: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعُمرة، كل سبعةٍ في بدنة، فقال رجلٌ لجابرٍ: أيُشتركُ في البدنة ما يُشترك في الجزُور؟ قال: ما هي إلا من البُدْن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذٍ سبعين بدنةً، اشتركنا: كل سبعةٍ في بدنة".

وفي رواية (٣): لأبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البقرةُ عن سبعةٍ، والجزورُ عن سبعة".

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: الجزور - بفتح الجيم - وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور، لأن البدنة والهدي: ما ابتديء إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل: أن هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمهما كالبدن.

٤٦٣٨ - * روى أحمد عن حُذيفة قال: "شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعةً".

٤٦٣٩ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينارٍ (رحمه الله) قال: "كان يرى عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين، وفي العُمرة بدنةً، بدنةً، قال: ورأيته في العمرة ينحرُ بدنةً وهي قائمةٌ في دار خالد بن أسيدٍ، وكان فيها منزلهُ، قال: ولقدْ رأيته طعنَ في لبةِ بدنتهِ، حتى خرجت الحربةُ من تحتِ كتفها".


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٥٥.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٥٥، ٩٥٦.
(٣) أبو داود (٣/ ٩٨) كتاب الأضاحي، باب في البقر والجزور عن كم تجزيء.
٤٦٣٨ - أحمد (٥/ ٤٠٦).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٤٦٣٩ - الموطأ (١/ ٣٧٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٥ - باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
(لبة): موضع القلادة في الصدر، واللببُ: المنحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>