- وضابط المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فخرج بالتأبيد: زوج الأخت وزوج العمة وخرجت أم الموطؤة بشبهة، وبنتها، وخرجت الزوجة الملاعنة.
- لو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه أجزأه عن حجة الإسلام إذا كان عند الحنفية بالغاً عاقلاً حراً، لأنه من أهل الفرض فإذا تحمل الحرج وقع الحج موقعه.
- للأبوين وإن علا أحدهما منع الولد من الإحرام بتطوع حج أو عمرة، وليس لهما المنع من الفرض، وليس للزوج عند الجمهور منع الزوجة من حج الفرض، لأنه واجب على الفور، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به، وقال الشافعية: للزوج منع زوجته من الحج الفرض والمسنون؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي.
- للسيد منع عبده من الحج الفرض أو المسنون ويتحلل إذا منعه كالمحصر وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بإذنه.
- للمستحق الدائن منع الموسر من السفر وليس له التحليل، وليس للمدين أن يتحلل بل يؤدي الدين. فإن كان الدين مؤجلاً لم يمنعه الدائن من السفر.