للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٢٩ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

٤٣٣٠ - * روى الشيخان عن حفصة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".

وفي أخرى (١): "خمس من الدواب كلها فاسق ... " وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية (٢): أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".

ولمسلم (٣) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضاً".

٤٣٣١ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما يقتل المحرم؟ فقال: "الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".


٤٣٢٩ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
٤٣٣٠ - البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (٢/ ٨٥٨) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ.
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق.
(لا حرج): الحرج: الضيق والإثم.
٤٣٣٢ - أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
الترمذي (٣/ ١٩٨) ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>