للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا أدل على جواز صيام يوم السبت.

وقال الطيبي كما في (العيون ٢/ ٢٩٦): قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور وما افترض: يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق ورداً وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة ... اهـ، وقد جمع بعض العلماء بين النصوص وقالوا إنما يكره صيام يوم السبت لمن يخصه بالصيام لذاته أي لكونه يوم السبت. أما إذا وافق يوم السبت عرفة أو ورداً أو عادة كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فهذا لا شيء فيه البتة. وسبب كراهية تخصيص يوم السبت لذاته لأن اليهود تعظمه.

انظر (سنن الترمذي ٣/ ١٢٠) وحديث رقم (٧٤٤) فكل هذا يدل على أن التحريم غير وارد وأن الكراهة ثم تكونت لمن خصصه لذاته وقد رأيت أن العلماء المقدمين المتقدمين طعنوا في الحديث.

وممن طعن فيه ابن القيم إذ قال: إن الحديث غير محفوظ وإنه شاذ .. وكان الزهري يقول عن حديث النهي عن صوم يوم السبت: إنه حديث حمص يريد تضعيفه. وانظر (التلخيص ٢/ ٢١٦).

٣٨٩١ - * روى الطبراني في الكبير عن كريب قال: أرسلني ناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صوماً؟ فقالت: السبت والأحد ويقول: "هما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم".

أقول: الظاهر أن للنية دخلاً في صيام يوم السبت أو يوم الأحد، فمن صام أحدهما تعظيماً له فذلك مكروه، ومن صام أحدهما مخالفة لليهود أو النصارى فذلك مستحب.

وفي جميع ما سبق يتبين أنه لا يجوز النهي عن صيام يوم السبت إذا وافق سنة مؤكدة أو عادة لمسلم ونحو ذلك والله أعلم.


الترمذي (٣/ ١٢٠) ٦ - كتاب الصوم، ٤٣ - باب ما جاء في صوم يوم السبت، وحسنه.
٣٨٩١ - مجمع الزوائد (٣/ ١٩٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ورواه أيضاً النسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه، وصححه أيضاً ابن خزيمة كذا في النيل ٤/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>