وتجب نية الإمامة للنساء عند الحنفية عند وجودهن، وتندب نية الإمامة أو الاقتداء أو الانفراد.
ومحل النية هو القلب بالاتفاق، ويندب عند الجمهور التلفظ بالنية، وقال المالكية: الأولى تركه في صلاة أو غيرها، وكرهه بعضهم.
واشترط الحنفية التعيين لفرائض الصلاة والوتر وسجود التلاوة والنذر وصلاة العيدين، ونية قضاء: أول أو آخر وقت عليه ويعين الوقت، وأما صلاة النفل ولو سنة الفجر والتراويح فيكفيها مطلق النية، ولو أدرك شخص قوماً يصلون ولم يدر أفرض وقته أو غيره أم تراويح، ينوي الفرض، فإن كانوا هم فيه صح، وإن لم يكونوا فيه تقع نفلاً، وعند الشافعية تقع فرضاً كما نوى.
ولا يشترط عند المالكية نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فيصح القضاء بنية الأداء وعكسه، وتجب عندهم نية الانفراد والاقتداء ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة والجمع بين الصلاتين تقديماً للمطر والخوف وزاد ابن رشد الجنائز، وعندهم تفصيلات في بعض الصور.
والأصح عند الشافعية أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذر، كجهل الوقت بسبب غيم أو نحوه، فلو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه صحت الصلاة.
وقال الفقهاء: إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، ولو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت عند الجمهور، وقال أبو حنيفة لا تبطل إلا إذا تلبس بفعل يبطل الصلاة، وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا، أو شك في تكبيرة الإحرام استأنف الصلاة عند الشافعية أي بدأها من جديد.
وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الاثنتان، فلو حول الفرض إلى نفل جاز له ذلك.
وعند الشافعية للإنسان أن يقتدي بإنسان يكمل صلاته بعد سلام إمامه كأن كان مسبوقاً في غير الجمعة. انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، (الشرح الصغير ١/ ٣٠٣)، (المهذب ١/ ٧٠)، (المغني ١/ ٤٦٤)، (الفقه الإسلامي ١/ ٦١٤).