للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٨ - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر: أن ابن عمر كان يقول: "من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه".

مسألة: لو سجد على كوري عمامته إذا كان على جبهته أو على طرف ثوبه أو جزء منه جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويكره عندهم إلا من عذر. وقال الشافعية: إن سجد على متصل يتحرك بحركته لم يجز وإن كان متعمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل وأعاد السجود.

١٠٦٩ - * روى الترمذي عن أبي حميد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه".

أقول: يستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية والمالكية في السجود ويجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف، وقال الحنفية: إن اقتصر على الجبهة في السجود دون الأنف جاز مع الكراهة.

١٠٧٠ - * روى أحمد عن أبي إسحاق، قال، سمعت البراء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على إليتي الكف.

أقول: المراد هنا: أن السجود يكون بباطن الكفين وليس على طرفيهما، وكلما قدر الإنسان أن يمس من باطن كفه الأرض فذلك أفضل.

١٠٧١ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي


١٠٦٨ - الموطأ (١/ ١٦٣) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٩ - باب وضع اليدين على ما يوضع الوجه في السجود، وإسناده صحيح.
١٠٦٩ - الترمذي (٢/ ٥٩) أبواب الصلاة، ٢٠١ - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل به عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.
١٠٧٠ - أحمد (٤/ ٢٩٥) ورجاله رجال صحيح.
ابن خزيمة (١/ ٣٢٣) ١٨٠ - باب السجود على إليتي الكف.
١٠٧١ - البخاري (٢/ ٣٠١) ١٠ - كتاب الأذان، ١٤٠ - باب المكث بين السجدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>