جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، ولا تضم الثمار إلى شيء من السائمة، ولا خلاف بينهم أن الأجناس المتشابهة يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أيضاً في أن العروض التجارية تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به لأن نصابها معتبر به. ولا خلاف عند الجمهور غير المالكية في ضم الحنطة إلى العلس، لأنه نوع منها. واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض، وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر.
والخلاصة: أن الحنطة تضم مع الشعير لدى المالكية، ولا يضمان عند الشافعية وفي المعتمد عند الحنابلة: وللفقهاء رأيان في زكاة الثمار الموقوفة: رأي يوجب الزكاة، ورأي يعفي منها. وأما زكاة الأرض المستأجرة فقد قال أبو حنيفة: زكاة الأرض على المؤجر لأنه من مؤنتها فهي كالخراج الموظف وقال الجمهور: إذا استأجر إنسان أرضاً، فزرعها أو استعار أرضاً فزرعها أو غرسها ثمراً تجب فيه الزكاة، فالعشر على المستأجر والمستفيد دون مالك الأرض لأنه واجب في الزرع، والأراضي نوعان:
١ - عشرية.
٢ - وخراجية.
العشرية: هي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة.
والخراجية على قول الجمهور ثلاثة أنواع:
أ- ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمن. ب- ماجلا عنها أهلها خوفاً منا.
ج- ما صولح أهلها عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج الذي يفرض الإمام عليهم، والأرض العشرية هي التي لا خراج عليها.
والخراج نوعان:
١ - خراج وظيفة.
٢ - خراج مقاسمة.
أما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها.
وأما خراج المقاسمة: فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي.
-واتفق العلماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكاً لغير مسلم وجب فيها الخراج ولا عشر فيها وعلى أن العشرية إذا كانت ملكاً لمسلم وجب فيها العشر.