للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثياب والبدن من النجاسة الحسية. ليسا شرطين في صحة الصلاة.

١٢٨٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره.

١٢٨٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً ويصلي منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله.

١٢٨٥ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذراً"، وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمسحه، وليُصَلِّ فيهما" وفي رواية (٤): "خبثاً" في الموضعين.

أقول: هذا دليل لمن اشترط طهارة النعلين لجواز الصلاة بهما، كما أنه دليل لمن ذهب أن دلك الخف من النجاسة ذات الجرم كاف لطهارته.

١٢٨٦ - * روى الشيخان عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

قال ابن دقيق العيد: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له


١٢٨٣ - أبو داود (١/ ١٧٥) كتاب الصلاة، ٨٩ - باب الصلاة في النعل.
النسائي (٢/ ٧٤) ٩ - كتاب القبلة، ٢٥ - باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس.
ابن خزيمة (٢/ ١٠٦) جماع أبواب الفريضة عند العلة تحدث، ٤٠٨ - باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، وإسناده صحيح.
١٢٨٤ - مجمع الزوائد (٢/ ٥٥)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
وأشار الشوكاني في نيل الأوطار إلى أن إسناده صحيح ٢/ ١٣٢.
١٢٨٥ - أبو داود (١/ ١٧٥) كتاب الصلاة، ٨٩ - باب الصلاة في النعل.
(٤) أبو داود نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
١٢٨٦ - البخاري (١/ ٤٩٤) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٤ - باب الصلاة في النعال.

<<  <  ج: ص:  >  >>