للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو من الأحكام الشرعية التي مَرَدُّهَا إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يُكَفَّر ولا يُفَسَّق إلا من دَلَّ الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

والأصل في المسلم الظاهر العدالة - بقاءُ إسلامِهِ، وبقاءُ عدالتِهِ - حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي.

ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه.

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كَفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما "، وفي رواية: " إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " (١)، وفيه عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " (٢).

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين (٣):


(١) أخرجه مسلم (٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (٦١).
(٣) للحكم بالتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة والجماعة؛ فانظر شيئًا منها في: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور: عبد الله القرني، وضوابط التكفير عند شيخي الإسلام لأبي العلا الراشد، وعارض الجهل له - أيضًا -، ومنهج ابن تيمية في التكفير للدكتور عبد المجيد الشعيبي، وغيرها.

<<  <   >  >>