للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) الْأَصْلُ: وَهُوَ الْمَحَلُّ الثَّابِتُ الْحُكْمِ، الْمُلْحَقُ بِهِ؛ كَالْخَمْرِ مَعَ النَّبِيذِ.

وَشَرْطُهُ:

١ - أَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى؛ لِيَتَعَدَّى.

- فَإِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا: لَمْ يَصِحَّ (١).

٢ - وَمُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَيْهِ.

- فَإِنْ مَنَعَهُ (٢)، وَأَمْكَنَهُ إِثْبَاتُهُ بِالنَّصِّ: جَازَ، لَا بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.

وَقِيلَ: الِاتِّفَاقُ شَرْطٌ (٣).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (لأن ما تعبد فيه إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع، أي: اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين، وقال في الروضة: لأن القياس إنما هو تعدية الحكم من محل آخر، وما لا يعقل معناه لا نعلم تعدية الحكم فيه).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: منع الخصم الأصل، وأمكنه أي: المستدل، والمعنى: أنه ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي إثبات حكم الأصل، وينبغي هنا مراجعة أصل المصنف المطول أو الجمع وشروحه، فتفصيلها يطول والقصد التقريب).
(٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٩١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣١٦٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: كون الحكم متفقًا عليه بين الأمة، لا بين الخصمين؛ كيلا يتأتى المنع بوجه، والأصح بين الخصمين؛ لأن البحث لا يعدوهما، ويحتمل أن يكون مراده حكاية ما قيل بأن الاتفاق أي: الإجماع على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة شرط في القياس، والصحيح: أنه لا يشترط، إذ لا دليل عليه، كما في الجمع وشرحه).

<<  <   >  >>