للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَقِيلَ: إِلَى خَمْسَةٍ (١).

• وَلِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ (٢):

[١] النَّصُّ: بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا:

(أ) بِالصَّرِيحِ:

- كَقَوْلِهِ: الْعِلَّةُ كَذَا.

- أَوْ بِأَدَوَاتِهَا، وَهِيَ الْبَاءُ: كَقَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا}.

- وَاللَّامُ: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.

- وَكَيْ: {كَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً}.

- وَحَتَّى: نَحْوُ: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}.

- وَمِنْ أَجْلِ (٣): نَحْوُ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}.


(١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٤٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٢١٢.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (هي النص والإجماع والاستنباط، وإنما ذكرتها لتباعدها بما تخلل بين الأولى وما بعدها من المباحث، وعبارة مختصر الروضة القدامية: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها).
(٣) قوله: (أجل) سقطت من (ق).

<<  <   >  >>