للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَيَجُوزُ:

- التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١): لِلْغَائِبِ (٢)، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.

وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ (٣).

- وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.

وَقِيلَ: لَا (٤).

لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟

١ - أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

٢ - وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا (٥).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره عليه السلام ا. هـ).
(٢) في (ق): للغائب عنه.
(٣) ينظر: العدة ٥/ ١٥٩٠، التمهيد ٣/ ٤٢٣، الواضح ٥/ ٣٩١ شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨١.
(٤) ينظر: العدة ٥/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٦، روضة الناظر ٢/ ٣٤١، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٥.
(٥) أي: حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر، أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
وتنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٧، روضة الناظر ٢/ ٣٤٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٦، الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، الغيث الهامع ٣/ ٨٨٠.
قال القاسمي رحمه الله: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور).

<<  <   >  >>