للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) وَالْعَدَدُ:

فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.

وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.

وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.

وَقِيلَ: عِشْرُونَ.

وَقِيلَ: سَبْعُونَ.

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ (١) بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ (٢).

• وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:

- عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.

- وَإِسْلَامِهِمْ.

لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.


(١) في (أ): أخبر واحدًا.
(٢) ينظر: الواضح ٤/ ٣٥٥، وروضة الناظر ١/ ٢٩٧، شرح مختصر الروضة ٢/ ٨٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، بيان المختصر ١/ ٦٤٩.

<<  <   >  >>