(٢) في (أ): الصحابة. وهي خطأ. (٣) أي: حمل بعض العلماء ما ورد في القول الثاني من إفادة خبر الآحاد للعلم: على الخبر الذي احتفت به القرائن، قال القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد: (خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول، والمذهب على ما حكيت لا غير). ينظر: المسودة (ص ٢٤٧). وبعض العلماء أبقاه على إطلاقه، من أن كل خبر آحاد يفيد العلم، وهو المنقول عن الظاهرية كما أفاده ابن حزم. وعلى هذا فالأقوال ثلاثة: الأول: أنه لا يفيد العلم. الثاني: أنه يفيد العلم مطلقًا. الثالث: أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ كأن يكون مما كثرت رواته، وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله. ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٠٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٠٤، التحبير شرح التحرير ٤/ ١٨٠٨، الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٨.