للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي فِي العِبادةِ (١) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (٢) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.

* * *


= وانظر حلية العلماء ١/ ٢٢٥، الوسيط ١/ ٤٨٨، فتح العزيز ٢/ ٤٩١، روضة الطالبين ١/ ١٥٣.
(١) في (ظ): "المعتادة".
(٢) في (ل): "التي".

<<  <  ج: ص:  >  >>