للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الاستبراء]

الاستِبراءُ لُغَةً. طَلبُ البَراءةِ.

وفِي الشَّرعِ: عِبارةٌ عَن تربُّصٍ واجبٍ بِسَببِ مِلْكِ اليَمينِ حُدوثًا أو زَوالًا، ذَكرَ ذلك الرَّافعي عن "التتمة".

ويُزادُ عليه حدوثُ الحلِّ في مِلْكِ الجَاريةِ كما سَيأتِي، وفِي التتمة نصٌّ بهذا الاسمِ لِتَقريرِه بأقَلِّ ما يَدُلُّ على البراءَةِ مِن غَيرِ تَكرُّرٍ وتَعَدُّدٍ (١) فيهِ.

وخُصَّ التربُّصُ الواجبُ بِسَببِ العِدةِ اشتِقاقًا مِن العَددِ لِما فيه مِن التعدُّدِ.

وهذا الذي قاله صاحب "التتمة" مردودٌ.

والأصلُ في الاستِبراءِ مِن السُّنة: عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَفَعَه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال في سَبايَا أوطاس (٢): "لا تُنْكَحُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".


(١) في (ب): "تحكم".
(٢) أوطاس -بفتح أوله وبالطاء والسين المهملتين- واد في بلاد هوازن، وبه كانت غزوة النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هوازن.

<<  <  ج: ص:  >  >>