للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلْنَا: "على وَجْهٍ مَخصوصٍ"، لِيشمَلَ ما يُعتبَرُ فِي العاقِدَينِ ونحو ذلك.

* * *

ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

- صحيحٍ يُوجِبُ البَيْنونةَ والمُسمَّى أوْ بعضَهُ، وقدْ يَطرأُ عليه ما يُوجِب مَهْرَ المِثْلِ مِن تَلَفِ المُعيَّنِ فِي العَقدِ قَبْلَ القَبْضِ ونحوِه، أو فسخٍ بتخَالُفٍ، أو ردِّ المُعيَّنِ بِعَيبٍ.

- وإلى فاسِدٍ يُوجِبُ البَينونةَ ومَهْرَ المِثلِ.

ووَراءَ ذلك حالتَانِ (١):

إحداهما (٢): يَقعُ الطلاقُ فِيها رَجعيًّا.

والثانيةُ: لا يَقعُ الطلاقُ فيها.

فأمَّا الصحيحُ فلا بُدَّ مِن صُدورِه مِن مكلَّفَيْنِ مُختارَيْنِ أحدُهما الزَّوجُ، ولو سَفيهًا أو عَبْدًا أوْ وكيلُ الزَّوْجِ على بُضْعِ زَوْجةٍ -ولَو رجعيةً (٣) - على أصحِّ القَوْلَينِ، أوْ مُرتدةٌ إذا عادَتْ إلى الإسْلامِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ على النَّصِّ المَعمولِ بِه، وفِيه مِن الوقْفِ ما يُشكِلُ فِي العِوَضِ (٤).

* * *


(١) في (ل): "حالان".
(٢) في (ل): "أحدهما".
(٣) "ولو رجعية" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "فلا تصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>