للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُصدَّقُ كُلُّ أَمِين بِاليَمينِ فِي دَعْوى الرَّدِّ على مَنِ ائْتمنَه، إلَّا المُرتَهِنَ، والمُستأجِرَ، ولا يُصَدَّقُ الولي ونحوُه فِي الرَّدِّ لادِّعائِه ذلك على غَيْرِ (١) مَنِ ائتمنَه، وقدْ سبقَ بعضُ هذَا.

ويُصَدَّقُ وارثُ المُودعَ باليَمينِ فِي أنَّها تَلَفَتْ (٢) عندَ مُورِّثِهِ (٣) على حُكمِ الأمَانةِ وفِي أنَّ مُوَرِّثه رَدَّها (٤) على المُودِع عند البغوِيِّ، وهو الأرْجَحُ خِلَافًا للمُتوَلِّيِّ.

القاعدةُ الثانيةُ (٥): الأماناتُ اخْتياريَّةٌ أو شَرعِيَّةٌ لا يَجِبُ فيها الرَّدُّ علَى الفَورِ، إلَّا فِي نَحْوِ أن تُطَيِّرَ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي (٦) دَارِهِ، وهو يَعْلَمُ مَالِكَه (٧)، أوْ أَنْ يَموتَ المُودِعُ أو المُودَعُ، أو يَعْزِلَه عَن الحِفظِ كما سَبق.

ولَوِ انْفَكَّ الرَّهنُ لَم يَصِرْ مَضمونًا على المُرتهِنِ إلَّا إذا امتَنعَ مِنَ الرَّدِّ بعْدَ المُطالَبةِ.

وقالَ ابنُ الصَّباغِ: ينبغِي أَنْ يكونَ المُرتَهِنُ بَعْدَ الإبْراءِ كمَنْ طيَّرَتِ الرِّيحُ ثَوبًا إلى دَارِه، وهُو حَسَنٌ.


(١) "غير" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "باليمين لأنها بلغت".
(٣) في (أ، ب): "موته".
(٤) في (أ، ب): "موته رد".
(٥) في (أ): "الثالثة"! والمثبت من (ب).
(٦) في (ل): "إلى".
(٧) في (ل): "صاحبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>