للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُتصَوَّرُ أَنْ يزوِّجَ الجَدُّ لِصِغَرِ الأبِ إلا فيما سَبق فِي الحَجْرِ (١) فِي صُورَةِ لُحوقِ النَّسَبِ مع الإمكانِ على ما قالُوه (٢).

ولَا يَقْدَحُ العَمَى، فإنْ باشَرَ العَقْدَ والصَّدَاقَ عَينٌ لَمْ يَرَها الرُّؤيةَ المعتبَرةَ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا الإغماءُ (٣)، ولكنْ إذا كانتْ مُدَّةُ الإغماءِ (٤) مَسافةَ القَصْرِ، فالتحقيقُ أنه (٥) يُزوِّجُ الحاكِمُ (٦).

* * *

والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

١ - هذِه.

٢ - وإحرامُ الولِيِّ.

٣ - وغَيبتُه إلى مسافةِ القَصْرِ لا إلى ما دُونَها.

٤ - وفَقْدُه بِحَيثُ لا يُعرَفُ حالُه؛ كذا قالُوهُ، والاحْتِياطُ أَنْ يُزوِّجَ الحاكمُ مَع الأبْعدِ، وهذا قَبْلَ الحُكمِ بِمَوْتِه، وأمَّا بَعْدَهُ فيزوِّجُ الأبْعَدُ قَطْعًا.

٥ - وعضْلُ الأقْربِ ولَو بالثُّبوتِ عليه مَع عَدَمِ حُضُورِهِ يُزوِّجُ بِسَبَبِهِ


(١) في (ل): "لصغير إلا فيما سبق في المحجور".
(٢) في (ل): "كما قالوه".
(٣) في (ل): "الأعمى".
(٤) في (ل): "الأعمى".
(٥) في (ل): "أن".
(٦) "روضة الطالبين" (٧/ ٦٣ - ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>